الإمام الشافعي

233

الرسالة

من النكاح وملك اليمين في كتابه لا أنه إباحة في كل وجه وهذا كلام عربي 647 - ( 1 ) وقلت له لو جاز أن تترك ( 2 ) سنة مما ذهب إليه من جهل مكان السنن من الكتاب ترك ( 3 ) ما وصفنا من المسح على الخفين وإباحة ( 4 ) كل ما لزمه اسم بيع ( 5 ) وإحلال أن يجمع ( 6 ) بين المرأة وعمتها وخالتها وإباحة كل ذي ناب من السباع وغير ذلك 648 - ولجاز أن يقال سن النبي ألا يقطع من لم تبلغ سرقته ربع دينار ( 7 ) قبل التنزيل ثم نزل عليه ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ( 8 ) ) فمن لزمه اسم سرقة ( 9 ) قطع 649 - ولجاز أن يقال إنما سن النبي الرجم على الثيب حتى نزلت عليه ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة

--> ( 1 ) هنا في النسخ ، المطبوعة زيادة « قال الشافعي » . وفي حاشية الأصل بلاغ نصه : « بلغ السماع في المجلس الخامس ، وسمع ابني محمد ، علي وعلى المشايخ » . ( 2 ) في س « يترك » بالياء التحتية ، وهي واضحة بالتاء المثناة الفوقية في الأصل . ( 3 ) « ترك » فعل مبني لما لم يسم فاعله ، وبذلك ضبط في الأصل بضم التاء ، وكذلك ضبط في النسخة المقروءة على ابن جماعة بضم التاء وكسر الراء . وفي النسخ المطبوعة « لجاز ترك » فزادوا عما في الأصل كلمة « لجاز » واستتبع هذا جعل كلمة « ترك » مصدرا بفتح التاء واسكان الراء ، وكل هذا تصرف غير مستساغ . ( 4 ) قوله « إباحة » فاعل لفعل محذوف ، تقديره « لزم » أو نحوها ، وهو معطوف على قوله « ترك » . ( 5 ) في ب « البيع » وهو مخالف للأصل ، ( 6 ) ضبط في الأصل بضم الياء ، على البناء للمفعول . ( 7 ) في النسخ المطبوعة زيادة « فصاعدا » وليست في الأصل . ( 8 ) سورة المائدة ( 38 ) . ( 9 ) عبث بعض القارئين في الأصل فألصق بالسين « ال » لتقرأ « السرقة » .